السيد محمدمهدي بحر العلوم
439
مصابيح الأحكام
ذلك آنفاً ، فلا نعيده . مصباح [ 32 ] [ في غسل دخول مكّة والمدينة وحرميهما ومسجديهما ] ومن الأغسال الغائيّة : غسل دخول مكّة والمدينة ، وحرميهما ، ومسجديهما ، والبيت الحرام ؛ للنصّ في الكلّ عدا المسجد الحرام « 1 » ، لكنّه يفهم من فحوى استحبابه لمسجد النبيّ صلى الله عليه وآله ، فإنّه أفضل منه ، فيكون أولى بالغسل . وأمّا الخبر : « إن اغتسلت بمكّة ثمّ نمت قبل أن تطوف فأعد غسلك » « 2 » ، فالظاهر منه غسل الطواف . وللإجماع على الجميع عدا حرم المدينة ، فقد حكاه في الخلاف على دخول مكّة والمسجد الحرام والكعبة « 3 » ، وفي الغنية على الحرم والمسجدين والكعبة والمدينة « 4 » . وعدّ في الوسيلة من المندوب بلا خلاف غسل دخول البلدين والمسجدين والكعبة والحرم « 5 » .
--> ( 1 ) . راجع : وسائل الشيعة 3 : 303 - 307 ، كتاب الطهارة ، أبواب الأغسال المسنونة ، الباب 1 ، الحديث 1 و 3 - 8 ، و 9 - 12 . ( 2 ) . التهذيب 5 : 115 / 326 ، باب دخول مكّة ، الحديث 10 ، وسائل الشيعة 13 : 202 ، كتاب الحجّ ، أبواب مقدّمات الطواف ، الباب 6 ، الحديث 2 . ( 3 ) . الخلاف 2 : 286 ، المسألة 63 . ( 4 ) . غنية النزوع : 62 . ( 5 ) . الوسيلة : 54 .